النووي
19
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الْعِدَّةِ زَوْجًا ، وَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِلثَّانِي ، سَوَاءٌ انْقَطَعَ وَعَادَ ، أَمْ لَمْ يَنْقَطِعْ لِأَنَّ اللَّبَنَ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَلَدُ لِلثَّانِي . وَأَمَّا قَبْلَ الْوِلَادَةِ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَحْبَلْ ، أَوْ حَبِلَتْ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ حُدُوثِ اللَّبَنِ لِهَذَا الْحَمْلِ ، فَاللَّبَنُ لِلْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مَا كَانَ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ انْقَطَعَ ، ثُمَّ عَادَ أَمْ لَا ، وَيُقَالُ : أَقَلُّ مُدَّةٍ يَحْدُثُ فِيهَا اللَّبَنُ لِلْحَمْلِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا . وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ حُدُوثِ اللَّبَنِ لِلْحَمْلِ ، فَإِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ مُدَّةً طَوِيلَةً ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ ، أَوِ انْقَطَعَ مُدَّةً يَسِيرَةً ، فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَظْهَرُهَا : أَنَّهُ لَبَنُ الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لِلثَّانِي ، وَالثَّالِثُ : لَهُمَا . وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَيْضًا : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي لَهُمَا ، وَالثَّالِثُ إِنْ زَادَ اللَّبَنُ فَلَهُمَا ، وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ . وَلَوْ نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ ، فَنَكَحَتْ ، وَلَهَا لَبَنٌ ثُمَّ حَبِلَتْ مِنَ الزَّوْجِ ، فَحَيْثُ قُلْنَا فِيمَا سَبَقَ : إِنَّ اللَّبَنَ لِلثَّانِي أَوْ لَهُمَا ، فَهُنَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ ، وَحَيْثُ قُلْنَا : هُوَ لِلْأَوَّلِ ، فَهُوَ هُنَا لِلْمَرْأَةِ وَحْدَهَا وَلَا أَبَ لِلرَّضِيعِ . وَلَوْ حَبِلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الزِّنَا وَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ ، فَحَيْثُ قُلْنَا هُنَاكَ : اللَّبَنُ لِلْأَوَّلِ ، أَوَّلُهُمَا فَهُوَ لِلزَّوْجِ . وَحَيْثُ قُلْنَا : هُوَ لِلثَّانِي ، فَلَا أَبَ لِلرَّضِيعِ . وَلَوْ نُكِحَتِ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا ، فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ ، قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالزَّوْجِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ ، إِنْ جَعَلْنَا اللَّبَنَ لِلْأَوَّلِ لَمْ يُجْعَلِ الْحَمْلُ مُؤَثِّرًا وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَنْفَصِلَ الْوَلَدُ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ لِلثَّانِي أَوْ لَهُمَا ، ثَبَتَتْ .